# المادة 30

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب

تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة.

تقدم كل لائحة من قبل وكيلها، وهو المرشح لشغل مهمة النائب الأول للرئيس.

يجب أن تتضمن كل لائحة عددا من المترشحين مساو لعدد المقاعد المتبقية.

يرتب المرشحون في كل لائحة مع تحديد المهام المطلوب شغلها كما يلي:

- – إذا كان المكتب يتألف من 7 أعضاء؛

1. النائب الأول للرئيس؛

2. النائب الثاني للرئيس؛

3. أمين المال؛

4. نائب أمين المال؛

5. المقرر؛

6. نائب المقرر.

- – إذا كان المكتب يتألف من 9 أعضاء؛

1. النائب الأول للرئيس؛

2. النائب الثاني للرئيس؛

3. النائب الثالث للرئيس؛

4. النائب الرابع للرئيس؛

5. أمين المال؛

6. نائب أمين المال؛

7. المقرر؛

8. نائب المقرر.

يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل إذا كان المكتب يتكون من 9 أعضاء، ومترشحا واحدا على الأقل عن هذه الأصناف إذا كان المكتب يتكون من 7 أعضاء، بحيث تكون هذه الأصناف المهنية ممثلة في المهام الثلاثة الأولى المطلوب شغلها في المكتب وهي مهمة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال إذا كان المكتب يتكون من 7 أعضاء، والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس إذا كان المكتب يتكون من 9 أعضاء.

ينتخب أعضاء المكتب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية المطلقة، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثاني لانتخابات أعضاء المكتب، يتم اخيار اللائحة عن طريق القرعة.

غير أنه إذا كان أحد الأصناف المهنية ممثلا بعضو واحد في الجمعية العامة فإنه يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب مباشرة من الجمعية العامة دون مراعاة لتمثيلية الأصناف المهنية، وهم في هذه الحالة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال ونائب أمين المال والمقرر ونائب المقرر، بالاقتراع الأحادي. وتجري بشأن كل منصب عمليه انتخاب مستقلة. ويجري الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا لم يستوف هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه الحالة، يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني من الاقتراع يختار الفائز عن طريق القرعة.


---

[13] تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 62.15 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 ، السالف الذكر. - تم تغيير المادة 30 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 65.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.64 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)، ص 5765.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
