# المادة 34

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب

يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:

- – رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب؛
- – السهر على ضمان التنظيم الجيد والسير الحسن لجلسات العمل واجتماعات كل من الجمعية العامة والمكتب؛
- – السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة؛
- – السهر على تنفيذ ميزانية الغرفة؛
- – السهر على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي؛
- – السهر على تطبيق ميثاق السلوكيات؛
- – السهر على الأمر بصرف النفقات والقيام بتحصيل مداخيل الغرفة؛
- – المحافظة على ممتلكات الغرفة؛
- – تمثيل الغرفة تجاه الأغيار؛
- – المساهمة في تفعيل استراتيجية الغرفة وبرنامج عملها؛
- – تنشيط سير أجهزة التسيير المندرجة في نطاق اختصاصه ودعمها؛
- – السهر على تطبيق التشريعات الجاري بها العمل؛
- – القيام بتنمية شراكات مع الفاعلين العموميين والخواص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات؛
- – الحرص على تتبع أنشطتها والسهر على انجازها بتعاون مع مدير الغرفة؛
- – رفع الدعاوى القضائية باسم الغرفة مع مراعاة أحكام البند 11 من المادة 01 أعلاه.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق يعوضه، بشكل مؤقت، في كامل مهامه أحد نوابه حسب الترتيب القائم.

ويمكنه أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء مكتب الغرفة.

كما يمكنه أن يفوض لمدير الغرفة، بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته المرتبطة بتدبيرها الإداري يعتبر الرئيس هو الآمر بالصرف بالغرفة.

ويجوز له، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يعين أمين المال المشار إليه في المادة 26 أعلاه أو المدير آمرا مساعدا بالصرف.


---

[16] تم تغيير وتتميم المادة 34 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 8.19 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
