# المادة 35

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسيير › القسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب

يمثل الرئيس الغرفة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة، ينتدب المكتب عضوا من بين أعضائه للحلول محله، ويجوز للرئيس أن يقيم دعوى قضائية وأن يخبر المكتب بذلك في الاجتماع الموالي.

يطلع الرئيس وجوبا الجمعية العامة على كافة الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها.


---

[17] تم تغيير وتتميم المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
