# المادة 42

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير

لا يجوز للجان، بأي حال من الأحوال، أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة أو المكتب بموجب أحكام هذا القانون.

ويجب على اللجان المشار إليها أعلاه تقديم تقارير عن أشغالها للمكتب وللجمعية العامة بكيفية دورية وعلى الأقل مرة في السنة.


---

[18] تم تغيير وتتميم المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
