# المادة 47

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم › الفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهم › القسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة

كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور دورتين عاديتين متتاليتين دون سبب تقبله الجمعية العامة، يمكن أن يعلن عن إقالته بعد تمكينه من تقديم إيضاحات كتابية.

ويوجه رئيس الغرفة طلب الإقالة إلى السلطة الحكومية المختصة مشفوعا برأي معلل صادر عن الجمعية العامة. ويعلن عن إقالة العضو المعني بالأمر بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المختصة.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
