# المادة 5

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية المختصة:

- – مجموعات ذات النفع العام لاسيما مؤسسات التكوين أو إعادة التأهيل؛
- – مراكز التكوين المهني والتكوين بالتدرج المهني والمؤسسات المخصصة لتنمية القطاعات التي تمثلها؛
- – قاعات العرض؛
- – مراكز للأعمال والسمسرة؛
- – المجمعات والمناطق الصناعية ومشاتل المقاولات المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها؛
- – مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي.

يمكن للغرف، علاوة على ذلك، وفي حدود الموارد المتاحة، ومع مراعاة القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، امتلاك مساهمات في شركات عامة أو خاصة التي يدخل غرضها في إطار مهام الغرفة وفق شروط تحددها الجمعية العامة.


---

[4] تم تغيير وتتميم المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 8.19 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
