# المادة 54

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم › الفرع الثاني: استقالة اعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهم › القسم الفرعي الثاني: إقالة اعضاء المكتب

يمكن إقالة مكتب الغرفة بطلب من ثلثي أعضاء الغرفة خلال دورة استثنائية للجمعية العامة تعقد لهذا الغرض بطلب منهم.

ويوجه هذا الطلب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المختصة والى عامل العمالة أو الإقليم المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.

وتعقد الجمعية العامة الاستثنائية اجتماعها لهذا الغرض في أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ الطلب المذكور، باستدعاء من قبل رئيس الغرفة.

يشترط لإقالة مكتب الغرفة، تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل لصالح طلب الإقالة.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
