# المادة 63

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب السادس: التنظيم المالي

تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية:

1. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 5.000.000 درهم بقرار تصدره السلطة الحكومية المختصة؛

2. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 5.000.000 درهم بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.


---

[25] تم تغيير وتتميم المادة 63 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 08.19 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
