# المادة 66

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب السابع: الوصاية

إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء ء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير الغرفة بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف أربعة أشهر.

كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية.

ويجوز، عند الاقتضاء، اللجوء إلى القضاء طبقا للنصوص والقوانين الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
