# المادة 67

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب السابع: الوصاية

إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة.

تتكون اللجنة الخاصة من ممثل عن السلطة الحكومة المختصة ومدير الغرفة المعنية أو، إذا تعذر ذلك، من مستخدم بالغرفة وثلاثة أعضاء من الغرفة يمثلون الأصناف المهنية الثلاثة المكونة للغرفة، وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.

يعتبر رئيس اللجنة أمرا بالصرف لدى الغرفة وهو بذلك خاضع لأحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.

تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها.


> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
