# المادة 70

من [قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات](https://madda.ma/ar/loi-38-12)

الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

تقوم الجمعية بالمهام التالية:

1. السهر على التنسيق بين جميع الغرف التي تمثلها بخصوص الآراء والمقترحات التي توجه إليها من قبلها والنهوض بأعمالها وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛

2. إبداء الآراء وتقديم المقترحات وإعطاء جميع المعلومات والتوضيحات التي تطلب منها والتي تهم نطاق تدخلها؛

3. المساهمة في إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تمثلها؛

4. إعداد وتلقين برامج التكوين واستكمال التكوين لفائدة أعضاء الجمعية ومستخدميها؛

5. القيام بالبحوث الميدانية والدراسات ذات الطابع الوطني المرتبطة بالقطاع وإبلاغ نتائجها إلى السلطات المختصة والغرف.


> الإحالة: المادة 70 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-12/70
> - المادة: المادة 70
> - النص: قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
> - الرقم: 38.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.09%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7-1733823181540.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
