# المادة 18

من [قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي](https://madda.ma/ar/loi-38-15)

القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين › الباب الأول: مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية › الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة، كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل تحت إشراف:

- أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله؛

ب)بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله.

علاوة على ذلك يمكن إشراك إحدى المهن القضائية الأخرى ممثلة في شخص رئيس هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة، حسب موضوع اجتماع اللجنة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-15/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
> - الرقم: 38.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.38%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.15-1774431886496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
