# المادة 34

من [قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي](https://madda.ma/ar/loi-38-15)

القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين › الباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخلي › الفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية › الفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة

ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط.

يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، نسخة من المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة، وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة.

ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-15/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
> - الرقم: 38.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.38%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.15-1774431886496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
