# المادة 54

من [قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي](https://madda.ma/ar/loi-38-15)

القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها › الباب الأول: محاكم الدرجة الأولى › الفصل الأول: المحاكم الابتدائية › الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية

تختص المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، مع مراعاة مقتضيات المواد من 55 إلى 57 بعده، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة الى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى، عند الاقتضاء.

يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-15/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
> - الرقم: 38.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.38%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.15-1774431886496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
