# المادة 7

من [قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي](https://madda.ma/ar/loi-38-15)

القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين › الباب الأول: مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية › الفصل الثاني: مبادئ التنظيم القضائي

تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها.

تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة.

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الإخلال بالسير العادي لعمل المحاكم. ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة.


---

[3] المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3160. المادة 42 طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-15/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
> - الرقم: 38.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.38%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.15-1774431886496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
