# المادة 94

من [قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي](https://madda.ma/ar/loi-38-15)

القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها › الباب الثالث: محكمة النقض › الفصل الثالث: التنظيم الداخلي لمحكمة النقض › الفرع الثاني: الجمعية العامة لمحكمة النقض

يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.

تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا القانون.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.

ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.

يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين العامين لمحكمة النقض.

ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.


> الإحالة: المادة 94 من القانون رقم 38.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-15/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
> - الرقم: 38.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 مارس 2025 (2025-03-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.38%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.15-1774431886496.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
