# المادة 21

من [قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية](https://madda.ma/ar/loi-38-18)

الباب الرابع: التنظيم المالي والمراقبة المالية

تعفى المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو استقبالا. كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وقفا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 38.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-38-18/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية
> - الرقم: 38.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.79%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.18%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%20.._-1734514452009.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
