# المادة 112

من [قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية](https://madda.ma/ar/loi-39-08)

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية › القسم الأول: الحقوق العينية الأصلية › الباب الخامس: حق الاستعمال

إذا لم يتضمن السند المنشئ لحق الاستعمال نطاق هذا الحق، فإن من له حق الاستعمال على ثمار عقار لا يمكنه أن يأخذ إلا بمقدار ما يلزم منها لسد حاجياته وحاجيات من تلزمه نفقته.

إذا تعلق هذا الحق بسكنى دار فلا يجوز لصاحبه أن يستعمله إلا بمقدار حاجاته أو حاجات من تلزمه نفقته.


> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-08/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
> - الرقم: 39.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.178%20%2039.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1785250244908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
