# المادة 220

من [قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية](https://madda.ma/ar/loi-39-08)

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية › القسم الثالث: في الحجز والبيع الجبري للعقارات

لا تسلم كتابة ضبط المحكمة محضر إرساء المزايدة إلا بعد أداء الثمن المستحق أو إيداعه بصندوق المحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه.

يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد وتطهيره من جميع الامتيازات والرهون ولا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن.


> الإحالة: المادة 220 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-08/220
> - المادة: المادة 220
> - النص: قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
> - الرقم: 39.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.178%20%2039.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1785250244908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
