# المادة 226

من [قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية](https://madda.ma/ar/loi-39-08)

الكتاب الثاني: أسباب كسب الملكية والقسمة › القسم الأول: أسباب كسب الملكية › الباب الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم والالتصاق والحيازة › الفصل الأول: إحياء الأراضي الموات والحريم

يختص أهل البلدة أو مالك الدار أو رب البئر أو الشجر بالحريم ويمنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه، وكل ما يضر بهذا الحريم يزال.

يحدد الحريم على النحو التالي:

1. حريم الجماعة أو البلدة مداخلها ومخارجها المؤدية إلى هذه الجماعة أو البلدة؛

2. حريم الدار ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها. وتشترك الدور المجتمعة في حريم واحد وينتفع به أهل كل دار بما لا يضر بغيرهم من الجيران؛

3. حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد المياه السطحية أو الجوفية هو ما يسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به أو بمائه؛

4. حريم الشجرة ما تحتاج إليه في سقيها ومد جذورها وفروعها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد المتعلقة بقيود الجوار.


> الإحالة: المادة 226 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-08/226
> - المادة: المادة 226
> - النص: قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
> - الرقم: 39.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.178%20%2039.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1785250244908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
