# المادة 72

من [قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية](https://madda.ma/ar/loi-39-08)

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية › القسم الأول: الحقوق العينية الأصلية › الباب الثاني: الارتفاقات والتحملات العقارية › الفصل الثاني: التحملات العقارية

على المالك أن لا يغرس أشجارا أو شجيرات أو أغراسا على حدود أرضه أو يعوضها إذا ماتت أو قطعت أو قلعت دون مراعاة المسافات التي تحددها الأنظمة.

فإذا لم تكن هناك أنظمة تحدد المسافات، وجب عليه أن يغرسها بعيدا عن الحد الذي يفصل أرضه عن أرض جاره بمسافة لا تقل عن مترين اثنين إذا كانت المغروسات مما يفوق ارتفاعها مترين، وعن نصف متر إذا كانت مما دون ذلك.

يمكن أن تغرس الأشجار والشجيرات والأغراس على جهتي الحائط الفاصل بين عقارين دون أن يكون من اللازم مراعاة أي مسافة. غير أنه لا يجوز أن تعلو قمة الحائط.

وللجار حق المطالبة برفع ما قد تسببه من أضرار.


> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-08/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
> - الرقم: 39.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.178%20%2039.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1785250244908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
