# المادة 78

من [قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية](https://madda.ma/ar/loi-39-08)

الكتاب الأول: الحقوق العينية العقارية › القسم الأول: الحقوق العينية الأصلية › الباب الثاني: الارتفاقات والتحملات العقارية › الفصل الثاني: التحملات العقارية

لمالك العقار أو حائزه الذي يخشى لأسباب جدية انهيار بناء مجاور أو تهدمه الجزئي أن يطلب من مالكه أو حائزه اتخاذ ما يلزم لمنع سقوطه.

لمالك العقار أو حائزه المهدد بالضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تجري بالعقار المجاور أن يطالب المالك أو القائم بالأشغال باتخاذ ما يلزم لمنع حدوث الضرر وله أن يطلب وقف تلك الأشغال.

يختص قاضي المستعجلات بالنظر في الطلبات الرامية إلى الأمر باتخاذ ما يلزم لمنع سقوط البناء أو الأمر بإيقاف الأشغال.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 39.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-08/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قانون رقم 39.08 يتعلق بمدونة الحقوق العينية
> - الرقم: 39.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.178%20%2039.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1785250244908.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
