# المادة 7

من [قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل](https://madda.ma/ar/loi-39-09)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه كلما دعت حاجة المؤسسة المحمدية إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.

ويشترط لصحة مداولاته حضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس الأعضاء لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 8 أيام.

وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تكون قرارات المجلس موضوع محضر يبلغ لمجموع أعضاء المجلس.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المواد 7 ، 8 و 9 أعلاه، بموجب المادة الثانية من القانون رقم 25.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-09/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
> - الرقم: 39.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/05/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.143%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.09-1770280863393.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
