# المادة 30

من [قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية](https://madda.ma/ar/loi-39-12)

الباب الخامس: عنونة المنتوجات البيولوجية

يمنع، للتعريف بأي منتوج فلاحي أو مائي أو إشهاره، استعمال الرمز أو العبارات بما في ذلك العلامة التجارية أو أي رسم يوحي بأن هذا المنتوج أو أحد مكوناته منتوجا بيولوجيا إذا لم يتم الحصول عليه وفق الشروط المحددة في هذا القانون.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 39.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 39.12 يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية
> - الرقم: 39.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.12.66%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1731318776212.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
