# المادة 10

من [قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/loi-39-13)

الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي للمدرسة

يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة عندما يكون نصف أعضائه على الأقل حاضرين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد ثمانية أيام عقد اجتماع ثان بصفة صحيحة عندما يكون ربع أعضائه على الأقل حاضرين.

وإذا لم يكتمل نصاب الربع، تتم دعوة المجلس مرة أخرى داخل أجل ثمانية أيام، وتصح مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب مكتوب من نصف أعضائه، أو بطلب من مجلس المدرسة، كلما استلزمت حاجة المدرسة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:

- – قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة؛
- – قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر البرنامج المتوقع وميزانية السنة الموالية.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 39.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-13/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
> - الرقم: 39.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.18.71%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.13-1788426173790.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
