# المادة 23

من [قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-4-97)

الفصل الخامس: الاختصاصات

يجوز لغرف الصيد البحري:

- 1- أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
- 2- أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛
- 3- أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
- 4- أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛
- 5- أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛
- 6- أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستشير الادارة غرف الصيد البحري في:

- 1- الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
- 2- إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛
- 3- كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.

يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-4-97/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
> - الرقم: 4.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.97.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1734014793065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
