# المادة 25

من [قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-4-97)

الفصل الخامس: الاختصاصات

يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها:

- 1- المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- 2- المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.

يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-4-97/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
> - الرقم: 4.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.97.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1734014793065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
