# المادة 5

من [قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-4-97)

الفصل الثاني: التنظيم

تعقد الجمعية الجديدة، بمجرد انصرام أجل ثمانية أيام كاملة على تاريخ إعلان نتائج الاقتراع، اجتماعها بدعوة من العامل المعني بالأمر في المقر المخصص لها لتنتخب في حظيرتها مكتبا يتألف من:

- – رئيس؛
- – نائب أول للرئيس؛
- – نائب ثان للرئيس؛
- – كاتب؛
- – كاتب مساعد؛
- – أمين صندوق؛
- – أمين صندوق مساعد؛
- – مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (5).

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس.

يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي.

يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.

تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلي ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.

لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

إذا لم يتوافر الشرط المذكور أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. وخلال الاجتماع الجديد، يجرى الانتخاب أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يجري الانتخاب في دورة الاقتراع الأولى بالأغلبية المطلقة، وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم الانتخاب بالأغلبية النسبية.

في حالة حصول مترشحين اثنين أو عدة مترشحين على أصوات متساوية يختار المنتخب عن طريق القرعة.

يعتبر مستقيلا في الحال كل عضو من أعضاء المكتب تجرى في شأنه مسطرة تصفية قضائية.

تجدد مدة انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات.


---

[7] تم تغيير وتتميم المادة 5 بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم 59.15 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-4-97/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
> - الرقم: 4.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.97.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1734014793065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
