# المادة 7

من [قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-4-97)

الفصل الثاني: التنظيم

تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة.

إلى جانب الدورات المنتظمة، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من:

- 1- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
- 2- عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر؛
- 3- رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.

يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-4-97/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
> - الرقم: 4.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.97.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1734014793065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
