# المادة 9

من [قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري](https://madda.ma/ar/loi-4-97)

الفصل الثاني: التنظيم

تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها.

يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم:

- – الوزير الأول  ؛
- – السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
- – وزير الداخلية؛
- – عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.

يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها.


---

[10] حلت عبارة "رئيس الحكومة" محل عبارة "الوزير الأول" طبقا لأحكام الدستور.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 4.97 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-4-97/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
> - الرقم: 4.97
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.97.88%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1734014793065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
