# المادة 30

من [قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/loi-40-04)

الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير (ة) أو مربي (ة) بدور الحضانة الخاصة، غير المستوفين للمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-04/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 40.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.77%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.04-1775656091525.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
