# المادة 6

من [قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/loi-40-04)

الباب الثاني: الترخيص

تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن تتجاوز عشر (10( سنوات.

تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة حسب طاقتها الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات، وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تحدد رخصة الفتح والاستغلال كذلك العناصر الأولية لدار الحضانة الخاصة التي لا يمكن تغييرها أو توسيعها دون الموافقة المسبقة للإدارة وتلك التي تخضع فقط للتصريح المسبق لهذه الأخيرة.

يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح والاستغلال موضوع طلب يقدم إلى الإدارة 90 يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها، مصحوبا بالوثائق المحددة في المادة 4 أعلاه إذا لم تعد الوثائق المدلى بها في البداية صحيحة أو إذا أصبحت غير كاملة.

إذا توفي صاحب رخصة فتح واستغلال دار حضانة خاصة، جاز لذوي الحقوق عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو باسم شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-04/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 40.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.77%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.04-1775656091525.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
