# المادة 9

من [قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة](https://madda.ma/ar/loi-40-04)

الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أوفي الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب عليها تمكين آباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من نسخة موجزة من عقد التأمين المبرم لهذا الغرض مسلمة من طرف المؤمن تتضمن رقم عقد التأمين، وتعريفا بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين.

ويمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميليا.


---

[2] تم تغيير المادة 9 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 68.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.21.91 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)، ص 5902.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 40.04 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-04/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة
> - الرقم: 40.04
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.77%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.04-1775656091525.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
