# المادة 7

من [قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب](https://madda.ma/ar/loi-40-09)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد:

- – ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس بعد المصادقة عليها من طرف هذا الأخير؛
- – يسير المكتب ويتصرف باسمه؛
- – يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب المكتب وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه ويقوم بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب أو يأذن بها؛
- – يمثل المكتب إزاء الدولة وجميع الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- – يمثل المكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المكتب غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس مجلس الإدارة؛
- – يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير عند الاقتضاء.

يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالمكتب.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 40.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-09/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
> - الرقم: 40.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-1724411576000.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
