# المادة 109

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم الثاني: المطارات › الباب الثالث: نظام الامتياز

يجوز للإدارة المختصة، دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز وفي دفتر التكاليف، أن تقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الامتياز إذا:

- 1- لم يشرع المستفيد من الامتياز في مزاولة النشاط موضوع الامتياز داخل الآجال المحددة في الاتفاقية أو لم يقم بذلك بعد انصرام أجل جديد حدد له والذي لا يتجاوز نصف مدة الأجل الأصلي المحدد له؛
- 2- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
- 3- تم توجيه إندار خلال الثلاثة أشهر الأولى عند معاينة توقف مزاولة نشاطه وبعد استمرار التوقف لمدة تفوق ستة أشهر من تاريخ المعاينة؛
- 4- صدر في حقه حكم نهائي بالتصفية القضائية.

في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 3 أعلاه، يتم التصريح بسقوط الامتياز بناء على الزيارات التي يقوم بها إلى عين المكان أعوان السلطة المكلفة بالطيران المدني المشار إليهم في المادة 276 بعده، لمعاينة غياب ممارسة كل جزء من الأنشطة أو توقفها حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 109 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/109
> - المادة: المادة 109
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
