# المادة 112

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم الثاني: المطارات › الباب الثالث: نظام الامتياز

في حالة احتلال مؤقت للملك العمومي وفي حدود المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب، يتمتع المستفيد منه، طوال مدة الإذن أو الامتياز المذكور بحق السطحية على المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة نشاطه، ماعدا إذا نص الإذن أو اتفاقية الامتياز على خلاف ذلك.

لا يجوز رهن المنشآت والبناءات والتجهيزات الثابتة والمنشآت ذات الطابع العقاري المنصوص عليها أعلاه إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل المستفيد فقط بغرض تمويلها أو إنجازها أو توسعتها.

غير أنه من اللازم أن يعرض كل عقد رهن على السلطة المكلفة بالطيران المدني للموافقة عليه مسبقا.

تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات المشار إليها أعلاه بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.

لا يمكن للدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يمارسوا إجراءات التحفيظ أو التنفيذ على الحقوق والممتلكات المشار إليها في الفقرة الأولى المذكورة.


> الإحالة: المادة 112 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
