# المادة 212

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم السابع: النقل الجوي › الباب الثالث: التزامات الناقل الجوي ومسؤوليته

يجب على الناقل الجوي ألا يقل على متن الطائرة، عند القيام بالرحلات الدولية، إلا المسافرين الذين يثبتون أن لديهم إذن قانوني للدخول إلى تراب نقطة الوصول، حسب البيانات الواردة في سند نقلهم.

يجب على الناقل الجوي الذي يؤمن رحلات جوية تجارية وطنية أو دولية متجهة من وإلى أو عابرة للمملكة المغربية، إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب والبيانات الخاصة بسيرة الركاب وأعضاء الطاقم وتفاصيل الرحلة الجوية، وتطبق هذه الأحكام على رحلات الطيران العام.

وتستثنى رحلات الدولة ورحلات الطيران العسكري وكذا الرحلات الناقلة للبضائع بدون ركاب من التقيد بأحكام هذه المادة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.


> الإحالة: المادة 212 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/212
> - المادة: المادة 212
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
