# المادة 231

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم الثامن: التعويض الممنوح للمسافرين ومساعدتهم في حالة رفض الركوب أو إلغاء الرحلة أو تأخير مهم فيها › الباب الثالث: أحكام مختلفة

في حالة عدم احترام أحكام هذا القسم من طرف الناقل الجوي، يمكن للإدارة المختصة وبعد الاطلاع على المحاضر المنجزة من لدن الأعوان المشار إليهم في 3) من المادة 276 أدناه، أن تصدر في حقه إحدى العقوبات التالية أو بعضها حسب نوع الإخلال المعاين وخطورته:

- 1- الإنذار؛
- 2- غرامة إدارية يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و 50.000 عن كل إخلال تمت معاينته؛
- 3- السحب المؤقت لإذن استغلال خدمات النقل الجوي؛
- 4- السحب النهائي لإذن استغلال خدمات النقل الجوي في حالة ارتكاب الناقل الجوي خلال نفس السنة ثلاث حالات إخلال تمت معاينتها.


> الإحالة: المادة 231 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/231
> - المادة: المادة 231
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
