# المادة 250

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه › الباب الأول: أحكام عامة

يجب على الربان قائد الطائرة أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل بكل حادثة أو عارض خطير للطيران المدني طرأ فوق التراب المغربي أو في مجاله الجوي إلى الهيئة الدائمة أو إذا تعذر ذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.

ويلزم بهذا العمل كذلك، في حالة عدم وجود الربان قائد الطائرة، كل عضو من أعضاء الطاقم وسلطة المطار لأقرب مطار من وقوع الحادثة أو العارض الخطير والسلطة الإدارية المحلية.

توجه الهيئة الدائمة تبليغا بالحادثة أو العارض الخطير إلى كل الدول والهيئآت المعنية طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة.

في حالة حادثة أو عارض خطير وقع لطائرة مغربية خارج التراب المغربي ودون الإخلال بالتبليغات الصادرة عن كل شخص أو هيئة أو دولة طبقا لاتفاقية شيكاغو المذكورة، يجب على قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة، إذا استطاع أحدهما القيام بذلك، أو المالك أو المستغل أو المستأجر أن يبلغ على الفور وبأسرع الوسائل تلك الحادثة أو العارض الخطير إلى الهيئة الدائمة وإلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.

وفي جميع الحالات، يجب أيضا اخبار السلطة القضائية المختصة بوقوع الحادثة.


> الإحالة: المادة 250 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/250
> - المادة: المادة 250
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
