# المادة 266

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم العاشر: التحقيق التقني حول حوادث الطيران المدني وعوارضه › الباب الرابع: أحكام متفرقة

لا يجوز أن يتعرض لأي عقوبة تأديبية أو إدارية أي شخص أخبر تلقائيا وعلى الفور الهيئة الدائمة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه بوقوع عارض طيران ماعدا في حالة ما إذا ساهم بتصرفه أو عدم تصرفه في حدوث العارض.


> الإحالة: المادة 266 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/266
> - المادة: المادة 266
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
