# المادة 298

من [قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني](https://madda.ma/ar/loi-40-13)

القسم الثالث عشر: المخالفات والعقوبات

يعاقب بغرامة مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم عن كل مسافر تم إركابه أو إنزاله دون إذن، كل ناقل جوي سمح، بمناسبة رحلة عبور، بالركوب أو النزول فوق التراب المغربي لأشخاص أو بضائع أو أرقام دون إذن صريح بخدمة من خدمات النقل الجوي الداخلية ضمن شروط لا تتطابق مع الشروط الواردة في المادة 202 أعلاه؛

كما يعاقب بغرامة تتراوح بين مائة (100.000) وخمسمائة ألف (500.000) درهم عن كل رحلة تمت دون إيفاد السلطات المختصة بالمعلومات المسبقة عن الركاب وأعضاء الطاقم والبيانات الخاصة بسيرتهم طبق الشروط الواردة في المادة 212 أعلاه.


> الإحالة: المادة 298 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-13/298
> - المادة: المادة 298
> - النص: قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني
> - الرقم: 40.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.16.61%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2040.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-1732026855736.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
