# المادة 20

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة › الباب الثالث: عمليات البنك

يمكن للبنك:

- – أن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وحسابات سندات وأي حسابات إيداع باسم:
- – الخزينة؛
- – مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا؛
- – البنوك المركزية الأجنبية؛
- – الهيئات المالية الدولية والإقليمية؛
- – الهيئات الدولية والإقليمية؛
- – أي هيئة أخرى أو أي شخص ذاتي أو اعتباري، بعد موافقة من والي بنك المغرب.
- – أن يباشر جميع عمليات استخلاص القيم؛
- – أن يجري جميع عمليات الصرف، سواء كانت في حينها أو بآجال؛
- – أن يقوم بجميع العمليات البنكية بأمر من الغير ولحسابه، بالقدر الذي تمت فيه تغطية العمليات المذكورة أو إنجازها لفائدة البنك؛
- – أن يـحـصـل عـلـى قروض ويمنحها وأن يقرض أو يقترض من بنوك أجنبية، أو مؤسسات نقدية ومالية أجنبية أو دولية. عند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك أو يمنح الضمانات التي يراها مناسبة.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
