# المادة 21

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة › الباب الثالث: عمليات البنك

يمكن للبنك طبع الأوراق البنكية وسك القطع النقدية سواء لحسابه الخاص أو لحساب الدول الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية المخول لها ذلك.

ويمكن كذلك للبنك أن يصنع الوثائق المؤمنة أو تلك المراد تأمينها سواء لحساب الدولة أو لحساب الدول الأجنبية أو كل هيأة مغربية أو أجنبية المخول لها ذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
