# المادة 22

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة › الباب الثالث: عمليات البنك

يـمـكـن لـلبنك اقتناء الأملاك العقارية اللازمة لمصالحه أو لمستخدميه. يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة لغرض الاستغلال.

يـمـكـنه كذلك أن يـقـبـل، بـرسـم الترهن أو الرهن الرسمي أو الوفاء بمقابل، عقارات أو غيرها من الأموال لتغطية ديونه المعلقة الأداء. كما يمكنه، لنفس الغاية، أن يقتني العقارات وغيرها من الأموال التي رست عن طريق بيع جبري.

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والأموال المقتناة بهذا الشكل.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
