# المادة 27

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة › الباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجان › الفرع الأول: جهاز الإدارة: المجلس

يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمبادرة من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

يتم إطلاع العموم على الجدول السنوي للاجتماعات العادية للمجلس.

لا يتداول المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الحا ضرين. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الأقل. في حالة تعذر حضور رئيس الجلسة، يوقع المحضر من طرف عضوين على الأقل حضرا الجلسة.

يتم الإشهاد بصحة نسخ ومستخرجات محاضر المداولات إما من طرف والي بنك المغرب أو بشكل مشترك من طرف المدير العام وعضو بالمجلس.

يمنح أعضاء المجلس الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة تعويضات يحددها مرسوم.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
