# المادة 33

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة › الباب الرابع: الإدارة والتسيير واللجان › الفرع الثاني: جهاز التسيير: والي بنك المغرب

يساعد والي بنك المغرب مدير عام، وفقا للمهام المسندة له وتحت سلطته.

يزاول المدير العام جميع المهام المسندة له من طرف والي بنك المغرب.

ينوب المدير العام عن والي بنك المغرب في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق.

في حال شغور منصب والي بنك المغرب، يقوم المدير العام بتصريف الأمور الجارية في انتظار تعيين والي بنك المغرب جديد.

إذا تغيب والي بنك المغرب أو عاقه عائق وطال غيابه، لمدة ستة (6) أشهر يعين بمرسوم خلال هذه الفترة، عضو من المجلس يختاره هذا الأخير من بين أعضائه المعينين من قبل رئيس الحكومة لمزاولة اختصاصات والي بنك المغرب.

ولاختيار العضو المذكور، يجتمع المجلس بدعوة من المدير العام وتحت رئاسته.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
