# المادة 48

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الأول: النظام القانوني والمهام والحكامة والمراقبة › الباب السادس: أحكام محاسبية وتقرير التدبير

يخصص الربح الصافي للبنك بعد أن يضاف إليه أو يخصم منه حسب الحالة، النتيجة المنقولة عن السنة المحاسبية السابقة، في حدود عشرة في المائة (10 %) منه على الأقل لتكوين احتياطي عام إلى أن يصل هذا الاحتياطي مبلغا يساوي رأسمال البنك.

يمكن للمجلس أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح لتكوين احتياطيات خاصة باقتراح من والي بنك المغرب وبعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يدفع للخزينة العامة الرصيد المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والاقتطاعات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنك.

يوجه والي بنك المغرب شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك المحاسبية تحصر عند نهاية كل شهر.

ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
