# المادة 60

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك › الباب الأول: إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها

يقوم البنك بسحب الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.

يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو فساد أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها. ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك وحده، وينظر البنك أيضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعرف عليها مستحيلا بسبب فساد أو تلف لحقها.

يقوم البنك بسحب وإلغاء الأوراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له أو ظهر له أنها ستتيح القيام بأفعال تدليس أو تمس بسمعة العملة المغربية.


> الإحالة: المادة 60 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
