# المادة 66

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك › الباب الثاني: السياسة النقدية

يمكن للبنك أن يتدخل في السوق النقدية وفي سوق الصرف من خلال القيام على الخصوص بما يلي:

- – عمليات شراء أو بيع بصفة نهائية؛
- – عمليات حلول أو بآجال؛
- – عمليات الاستحفاظ أو العرض للاستحفاظ؛
- – عمليات متعلقة بالقروض أو اقتراضات الدين أو سندات قابلة للتداول والمحررة بالعملة التي يحددها البنك؛
- – عمليات الائتمان مقابل ضمانات مناسبة.

يمكن للبنك أن يقوم كذلك بالعمليات التالية:

- – اقتراح على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لأجل؛
- – إصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى المتدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار للأحكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم والسندات.

يمكن للبنك أن يفرض على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا، تكوين احتياطيات إجبارية لديه في شكل ودائع.

يمكن للبنك أن يحدد كل أداة تدخل أخرى في السوق النقدية وسوق الصرف.

يلائم البنك أدوات تدخله مع خصوصيات البنوك التشاركية.


> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
