# المادة 67

من [قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب](https://madda.ma/ar/loi-40-17)

القسم الثاني: كيفيات مزاولة المهام الأساسية للبنك › الباب الثاني: السياسة النقدية

في إطار مزاولته لمهمة المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي، يمكن للبنك، بموجب سلطته التقديرية، منح سيولة استعجالية لفائدة:

- – مؤسسة ائتمان تواجه مشاكل سيولة مؤقتة، دون أن تبعت على القلق ملاءتها المالية؛
- – مؤسسة ائتمان تعرف صعوبات في السيولة تكون معها ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه العمليات.

يحدد البنك، حسب كل حالة، مبلغ السيولة وكيفيات منحها خاصة فيما يتعلق بشروط الأهلية والأجرة المؤداة عنها والضمان والآجال.

تحدد شروط منح ضمان الدولة بموجب نص تنظيمي.

وفي إطار نفس المهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن للبنك، في حالات استثنائية، منح تسبيقات لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و 128 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من أجل تمكنهما من تعويض المودعين.

يحدد البنك شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات، لاسيما فيما يخص الأجرة المؤداة والضمانات.


> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 40.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-17/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب
> - الرقم: 40.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1708509184321.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
